پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 200

پدیدآورندگان:

ص۲۰۰
قوله قدّس سرّه : « ومنها أن ثمرة النزاع . . . ، إلى قوله : وكيف كان فقد استدل للصحيحي . . . » . « 1 »

المقدمة الخامسة : ثمرة البحث :

في هذه المقدمة الخامسة أراد قدّس سرّه التعرّض إلى ثمرة النزاع في هذا البحث ، فما هي الثمرة المترتبة على وضع الألفاظ للصحيح أو للأعم ؟ وقد ذكر قدّس سرّه في هذا المجال ثلاث ثمرات ، قبل الأولى منها ورفض الأخيرتين . وقبل بيان الثمرات المذكورة نشير إلى مقدمتين : المقدمة الأولى : إن شرط التمسك بالاطلاق احراز صدق اللفظ المطلق على الفرد المشكوك ، فلو قال المولى : اعتق رقبة مثلا وشككنا في إجزاء الكافرة أمكن أن نشير إليها - الكافرة - ونقول : هذه رقبة جزما ، والمولى لم يقل : اعتق رقبة مؤمنة فيلزم كفاية عتقها . أما إذا كانت الرقبة مؤمنة وشككنا في إجزاء عتقها من جهة أخرى ، ككونها صغيرة مثلا ، كما لو فرض وجود طفل صغير له من العمر شهر واحد ، وشككنا في كفاية عتقه من جهة الشك في صدق عنوان الرقبة عليه فهنا لا يمكن التمسك بالاطلاق ، إذ لا يمكن أن نشير
پاورقی
( 1 ) الدرس 25 : ( 15 / شوال / 1424 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 200 | الشيخ محمد باقر الإيرواني