پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
قوله قدّس سرّه : « مدفوع بأن الجامع . . . ، إلى قوله : هذا على الصحيح » . « 1 »

مناقشة إشكال الشيخ الأعظم :

بعد أن بيّن قدّس سرّه إشكال الشيخ الأعظم على الجامع أخذ الآن في مناقشته ، وحاصل ما ذكره : أننا نختار كون الجامع أمرا بسيطا - ولكن ليس هو عنوان المطلوب بل عنوان آخر كعنوان ذي المصلحة أو المحبوب - وليس مركّبا ، ولكنه متحد مع الأجزاء والشرائط ، لا أنه وجود مغاير لها كي يكون أحدهما محصّلا وسببا للآخر ، وهذا كما هو الحال في مثل مفهوم الإنسان ، فإنه مفهوم بسيط ومتحد مع الشخص الذي له يد واحدة ومع الشخص الذي له يدان ، فهذا إنسان وذاك إنسان . إذن لا نلتزم بكون الجامع مركّبا ليرد ما تقدم من الإشكال ، كما لا نلتزم بكونه بسيطا مغايرا لوجود الأجزاء والشرائط ليلزم كون المورد من موارد الشك في المحصّل ، بل نلتزم بكونه بسيطا متحدا مع الأجزاء والشرائط . وما دام ذلك الجامع البسيط قد فرضناه متحدا مع الأجزاء والشرائط فيمكن اجراء البراءة ، إذ سوف تحصل له مرتبتان ، إحداهما
پاورقی
( 1 ) الدرس 22 : ( 12 / شوال / 1424 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 181 | الشيخ محمد باقر الإيرواني