پرش به محتوای اصلی

الكافي في أصول الفقه — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
المثمرة ومواضع اللعن . . . » « 1 » ، لأن ظاهر السؤال طلب بيان تمام ما ينبغي اجتنابه . كما قد يكون أخذ شيء في موضوع الحكم مشعرا بثبوت نقيضه في غيره ، فقول القائل في مقام التعريض بشخص : الحمد للّه الذي نزهني عن السرقة ، مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق . بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أو مقال لا مجال لضبطها . وكأن بعض ما تقدم هو الذي أوهم من سبق ثبوت مفهوم اللقب ، كما يظهر مما أشار إليه في الفصول والتقريرات من استدلالهم .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج : 1 باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .