Skip to main content

الكافي في أصول الفقه — Page 303

Contributors:

P.303
للمناسبات والقرائن التي اختلفوا في ضوابطها ، وربما لا يبلغ بعضها إلا مرتبة الإشعار الذي يكفي في البلاغة دون الظهور الحجة ، الذي هو المهم في المقام . وقد يجري ذلك في تقديم ما حقه التقديم ، كالمسند إليه ، على ما ذكروه . ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك ، بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة .