ان يكون نقيضا للمنطوق لاشتراط اتحاد الموضوع في التناقض مع أنه لا بد ان يستلزم من صدق كل واحد من النقيضين كذب الآخر بالعكس قوله دام ظله العالي أيضا هما ان مراد من اطلق النقيض على المفهوم كفخر الدين الرازي اه وسيأتي في كلامه في الاطلاق في الفائدة الرابعة فتدبر قوله دام ظله العالي والا لبقى التعليق بالنسبة اليه بلا فائدة يعنى بالنسبة إلى القدر الذي لم ينتف الحكم من افراد المفهوم مثلا لو حكما بوجوب الزكاة في كل افراد الغنم السائمة ونحكم بانتفاء الوجوب عن بعض افراد معلوفة دون أخرى لزم ان يكون التعليق بالنسبة إلى ذلك البعض الذي ليس في مقابله معلوفة بلا فائدة فليتدبر قوله دام ظله العالي مع أن القول بكون استعمال القيد لذلك اى لعدم امر مشهور مشترك بين افراد المنطوق وبعض افراد المسكوت قوله دام ظله العالي إذ هو مبتن اى القول الحجية المفهوم قوله دام ظله العالي وهو انما يصح اى لزوم خلو كلام الحكيم عن الفائدة انما يصح لو لم يكن هناك فائدة أخرى قوله دام ظله العالي واما ذكره بعضهم ان مفهوم قولنا بعض الغنم السائمة إلى آخره المراد به هو قول السيد صدر الدين ره حيث قال ومفهوم قولنا بعض السائمة كذلك هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك ويلزمه إلى آخره فلا تغفل قوله دام ظله العالي لا ما ذكره يعنى لا ما ذكره من قوله هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك ويلزمه ان يصدق قولنا لا شيء من المعلوفة كذلك والقول بان ما ذكر موافق لما ذكر لان معنى قولنا ان ليس في البعض الآخر الذي هو المعلوفة زكاة بعينه معنى قوله لا شيء من المعلوفة فيه الزكاة ليس لشيء على التحقيق إذ على هذا التقدير يلزم ان يكون معنى قوله بعض السائمة فيه الزكاة أيضا كل غنم سائمة فيه الزكاة ومع كونه خلاف مراده من جعل نقيضا منطقيا للمنطوق يهدم كلامه سابقا من أن مفهوم قولنا كل غنم سائمة منه الزكاة ليس كل غنم معلوفة فيه الزكاة وان هذا يصدق على تقدير إلى آخره كما لا يخفى على التأمل قوله دام ظله العالي فان القيد الأخير لا السّوم يعنى على تقدير جعل السائمة صفة للغنم فقط كان لفظ البعض ح قيدا أخيرا للكلام إذ الكلام أولا هو الغنم السائمة ويلحقه أخيرا لفظ البعض فلا بد ان يرجع النفي والاثبات إلى القيد الأخير الذي هو البعض في محل النزاع بخلاف ما لو جعلناها صفة لبعض الغنم فان القيد الا هو السّوم فرجوع النفي والاثبات انما هو اليه فليتدبر قوله دام ظله العالي ان جعلنا السور من جملة الحكم المراد بالسور هو لفظ كل وبعض وما شاكلها قوله دام ظله العالي مثلا نقول الحيوان المأكول اللحم حكمه انه يجوز استعمال سور كل واحد من افراد ونقول كل واحد الخ لا يخفى ان الفرق بين هاتين العبارتين ان المفهوم في الأول اعني الحيوان الغير المأكول اللحم حكمه انه لا يجوز استعمال سور واحد من افراده يصدق على تقدير جواز استعمال سور بعض افراده وعلى تقدير عدم جواز استعمال سور شيء من افراده كما هو المناسب هما ذهب اليه هؤلاء الجماعة بخلاف المفهوم في العبارة الثانية اعني كل واحد من افراد الحيوان الغير المأكول اللحم عدم جواز استعمال سؤره فإنه لا يصدق الا على تقدير عدم جواز استعمال سور شيء من افراده فليتأمل
في حجية مفهوم الغاية
قوله دام ظله العالي وفاقا لأكثر المحققين الظاهر أن المخالف في ذلك المرتضى رض من أصحابنا وبعض العامة قوله دام ظله العالي ثالثها دخول الغاية في المغيا ان كانا من جنس واحد لا يخفى ان أول الأقوال هو القول بالدخول مط وثانيها هو القول بالعدم كذلك هذا ولكن هاهنا تفصيل آخر نقله بعضهم وهو القول بالدخول ان لم غير الغاية حسا كالمرفق في آية الغسل وبعدمه ان تميزت حسا كالليل في آية الصّوم فح يمكن ان يقال إن ما ذكره دام ظله من الدليل حيث قال والظاهر أن دليلهم في ذلك عدم التمايز إلى آخره يناسب التفصيل الثانية في هذا والظاهر أن مرجع التفصيلين إلى امر واحد كما لا يخفى على المتأمل قوله دام ظله العالي فلا يظهر ح ثمرة بين هذا القول والقول بالعدم مط يعنى حين القول بدخول القول في الغاية في المغيا من باب المقدمة عند عدم تميزهما كما هو مبنى دليل هذا المفصّل لا يظهر ثمرة بين هذا القول والقول بالعدم مط لان القائل بالعدم مط أيضا يقول بدخول بعض الغايات في ذويها كدخول المرفق في آية الغسل وإن كان ذلك من جهة دليل خارجي فليتدبر قوله دام ظله العالي