إرادة الصحيح فينصرف اليه لا ان اللفظ حقيقة فيه .
واما ما ذكره الشارح فان أراد ما ذكرنا فلا ينفع ، وان أراد كونه المعنى الحقيقي ففيه المنع المتقدم . وعدم سماع دعوى الفساد في صورة الاقرار - أيضا - لما ذكرنا .
واما تمسكه بعدم صحة السلب فلم أتحقق معناه لأنا لا ننكر كونه حقيقة انما الكلام في الاختصاص وهو لا يثبته .
واما قوله : « وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم » . فان أراد ان التقسيم ليس بحقيقة في تقسيم المعنى بل - أعم من تقسيم اللفظ والمعنى ففيه ان المتبادر من التقسيم هو تقسيم المعنى - لا ما يطلق عليه اللفظ ولو مجازا - وان أراد ان الدليل لما دل على كون الفاسد معنى مجاز يا فلا بد ان يراد من المقسم معنى مجازى يشملهما فهو أول الكلام .
الثالث : الظاهر أنه لا اشكال في جواز اجراء أصل العدم في ماهية العبادات بلا خلاف - كما يظهر من كلمات الأوائل والأواخر - واما التمسك بشغل الذمة فمبنى على مسألة الاحتياط والقول بوجوبه وستعرف ضعفه .
تذنيب
إذا اطلق الشارع لفظا على شئ مجازا مثل قوله : « الطواف بالبيت صلاة » . و « تارك الصلاة كافر » . ونحو ذلك ففيه وجوه :
الاجمال لعدم ما يدل على التعيين .
والعموم للظهور ولئلا يلغو كلام الحكيم .
والقول بتساويهما في الاحكام الشائعة لو كان للمشبه به حكم شايع وإلّا فالعموم . والأوجه الأخير .
والظاهر أنه إذا قال فلان بمنزلة فلان - أيضا - كذلك بل هو اظهر في