تقليد الأحياء أيضا ، غير واضح لما مرّ مرارا .
ونزيدك هنا توضيحا ، ونقول : على فرض تسليم عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ ، فهو مخصوص يقينا بظنّ المجتهد والمقلّد في الجملة .
فإن قلنا : بأنّ ظنّ المجتهد والمقلّد مجمل ، فيرد عليه حينئذ أنّ العامّ المخصّص بالمجمل لا حجّية فيه في القدر المجمل ، فلم يثبت حرمة ما لم يعمل إخراجه من العامّ واحتمل دخوله .
وإن أردنا أن نثبت القدر المعيّن وندفع الإجمال ، فلا ريب أنّه لا يمكن إلّا ظنّ ، فإنّ هذا الأصل لا يتفاوت الحال فيه بين المجتهد والمقلّد ، فكما أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ إلّا ظنّ المجتهد ، فكذلك الأصل حرمة العمل به إلّا الظنّ المقلّد لذلك المجتهد ، وكما أنّ ظنّ المجتهد أمر اجتهاديّ غير معلوم ولا متعيّن انّه أيّ فرد منه ، هل هو ظنّ المجتهد في الكلّ أو المتجزّي على طريقة الأصوليّ والأخباريّ .
ثمّ هل هو ظنّ من جدّد النّظر في الواقعة أو من اكتفى فيه باستصحاب حال النّظر السّابق ، ونحو ذلك من الاحتمالات المحتاج بترجّح [ بترجيح ] أحدهما إلى العمل بالظنّ ؛ فكذلك الكلام في تقليد المجتهد يحتمل فيه هذه الاحتمالات .
ومن جملة الاحتمالات [ في تقليد ] جانب المقلّد هو جواز تقليد الميّت وعدمه ، وليس اختيار أحد المذكورات هناك أيضا إلّا بالظّنّ والتّرجيح .
والحاصل ، أنّ الاستدلال بعمومات حرمة العمل بالظنّ استدلال بالظنّ بلا ريب ، سيّما مع التّصريح باستثناء بعض أفرادها .
فمعنى قولنا : الأصل حرمة العمل بالظنّ إلّا ظنّ المجتهد ، وإلّا تقليد المجتهد الحيّ .
معناه : انّا نظنّ حرمة العمل بغيرهما ، ونظنّ أنّ حكم اللّه تعالى في حقّنا ترك
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 566
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٦٦