پرش به محتوای اصلی

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحه 7

پدیدآورندگان:

ص۷

المقصد الرابع في الأدلّة العقلية

والمراد بالدّليل العقلي : هو حكم عقليّ يتوصّل به إلى الحكم الشّرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشّرعي . وهي أقسام تذكر في طيّ قوانين : منها : ما يحكم القل به من دون واسطة خطاب الشّرع . ومنها : ما يحكم به بواسطة خطاب الشّرع كالمفاهيم والاستلزامات « 1 » .
پاورقی
( 1 ) المفاهيم أي ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق وخلافا للماتن ، فقد توقّف في مثل هنا صاحب « هداية المسترشدين » فقال : فدرج بعضهم مباحث المفاهيم في هذا القسم ليس على ما ينبغي . والاستلزامات كاستلزام وجوب الشّيء وحرمة ضده ، فإنّ العقل لا يحكم أوّلا بوجوب المقدمة ولا بحرمة الضّد ، وإنّما يحكم بهما بعد الحكم بوجوب الشّيء ولو من جهة حكم الشّرع به ، فهو حكم عقلي تابع لحكم الشّرع .