پرش به محتوای اصلی

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحه 204

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴
إلى الآلة فيستوعبها دون المحلّ كما في الآية ، وإذا دخلت في آلة المسح تعدّى الفعل إلى محلّه فيستوعبه دون الآلة ، مثل : مسحت رأس اليتيم بيدي ، وموجب ذلك في الآية مسح بعض الرأس ، والبعض يحتمل السّدس والرّبع وغيرهما . وفيه : أنّ المراد هو مطلق البعض ومسمّاه وهو يحصل في ضمن أيّ الأبعاض اختاره ، فلا إجمال . وذهب جماعة منهم إلى وجوب مسح الكلّ « 1 » لمنعهم مجيء الباء للتبعيض ، ويقولون انّه للإلصاق ، والعضو حقيقة في المجموع . وذهب بعضهم إلى القدر المشترك لمجيئها لكلا المعنيين ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل فتعيّن القدر المشترك « 2 » . ووافقنا جماعة منهم « 3 » بأنّها للتبعيض ، مدّعين أنّها إذا دخلت على اللّازم كانت للتعدية ، وإذا دخلت على المتعدّي كانت للتبعيض ، ولأنّ العرف إنّما يفهم في مثل : مسحت يدي بالمنديل ، البعض . وأجيب : بالمنع ، وبأنّ الباء في المنديل للاستعانة والآليّة وهو يقتضي ذلك ، بخلاف ما نحن فيه . والحقّ مجيئه للتبعيض كما هو مذهب الكوفيين ، ونصّ الأصمعي على مجيئها له في نظمهم ونثرهم ، وهو المنقول عن أبي علي الفارسي وابن كيسان ، وعدّه صاحب « القاموس » « 4 » من معانيه ، وكذلك ابن هشام في
پاورقی
( 1 ) وهو منقول عن مالك ومن تبعه . ( 2 ) راجع « المحصول » 2 / 627 . ( 3 ) بعض الشافعيّة كما من « المحصول » 2 / 627 ، فذهبوا إلى ما نذهب إليه . ( 4 ) الفيروزآبادي ص 1239 .