پرش به محتوای اصلی

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحه 446

پدیدآورندگان:

ص۴۴۶
والنّقل إما تواتر أو آحاد ، والآحاد لا يفيد اليقين ولو كان متواترا لاستوى الكلّ . وفيه : أنّ التمييز بين الحقيقة والمجاز لا ينحصر في نصّ الواضع أو النقل عنه صريحا ، بل قد يعلم بوجود الخواصّ كما أشرنا . والخاصّة موجودة فيها وهو التبادر كما بيّنا ، مع أنّه لا دليل على وجوب تحصيل اليقين ، ولا يلزم استواء الكلّ في المتواتر لاختلاف الدّواعي والموانع .

وحجّة التوقّف

« 1 » : عدم ظهور المأخذ ، وقد عرفته .
پاورقی
( 1 ) ذكر الغزالي شبه أرباب الوقف في « المستصفى » : 2 / 28 بعد أن قال : قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلّمين إلى الوقف ، ولهم شبه ثلاث .