پرش به محتوای اصلی

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحه 228

پدیدآورندگان:

ص۲۲۸

الثالث : الظاهر أنّ الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه

، كالكلام في سائر مقدّماته ، والقدر المسلّم من الدلالة هو التبعيّ إلّا أن ينصّ عليه بالخصوص بعنوان الوجوب ، كما مرّ في حكم المقدّمة الخارجة . وربّما نفي الخلاف عن الوجوب في الجزء لدلالة الواجب عليه تضمّنا ، وهو ممنوع « 1 » . وقد جعل العلّامة « 2 » من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة ، من جهة أنّ الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب ، فلا يجوز أن يكون منهيّا عنه .
پاورقی
( 1 ) أي ادعاء عدم الخلاف ممنوع إذ الخلاف فيه كسائر المقدمات موجود . ( 2 ) كما نقل عن العلّامة في « التهذيب » : ص 110 .