Skip to main content

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — Page 204

Contributors:

P.204
عدم الوجوب بعد الوقت أيضا ، ويسلم المساواة لو كان معنى الموقّت مجرّد الوجوب في الوقت . وبالجملة ، عدم الحكم « 1 » إمّا من جهة عدم الدّليل أو من جهة الدّليل على العدم . والظاهر أنّ الموقّت من الثاني ، وما يثبت فيه الفور من دليل خارج من الأوّل ، ولذلك « 2 » ترى الأصوليّين نازعوا في حجّية مفهوم الزّمان وعدمها . ومعنى حجّية المفهوم المخالف ، هو كون اللّفظ ذا دلالتين : منطوقيّة ، ومفهوميّة ، متخالفتين في النفي والإثبات ، فافهم ذلك ، وانتظر لزيادة توضيح في مباحث المفاهيم .
Footnote
( 1 ) أي عدم الحكم بشيء بعد الآن الأوّل نفيا واثباتا . إمّا من جهة الدليل أي العدم كما في الموقّت أو من جهة عدم الدليل مثل ما ثبت توقيته من الفور من دليل خارج هذا كما في الحاشية للطارمي . ( 2 ) أي ولأجل عدم الدليل أو الدليل على العدم أو لأجل أنّه قد يفهم عدم الوجوب بعد الوقت .