النوع الأول : الموارد التي تكون تحت اليد ، ويكون حال اليد فيها مجهولا ويجمعها أمران .
الأمر الأول : أن يكون ما تحتها من المباحات الأصلية ، كالمياه والنباتات ، والمعادن والأرض والحيوانات الوحشية كالطيور والظباء ، وما أشبه ذلك .
فلو رأينا شيئا في يد شخص حكمنا بملكيته له عملا بقاعدة اليد ، وإن كنا نحتمل بان شخصا حازها قبله ، واغتصبها منه ، أو احتملنا بأنها لشخص آخر وقد امنها عنده .
ولو احتملنا دخوله تحت يده صدفة ، بدون قصد الحيازة والتملك ، أيضا ، نحكم له به كما لو رأينا في يده حصاة واحتملنا أنه يعبث بها ، وكانت من المال ، أو رأينا في حظيرته أو في قطيع غنمه ظبيا واحتملنا أنه دخل في الحظيرة والقطيع بدون علم منه ولا قصد .
ولا يجوز في هذا الحال استصحاب اباحته ثم حيازته .
الأمر الثاني : أن نعلم بأنها كانت لغيره ، ثم نراها بيده يتصرف فيها تصرف المالكين كما هو الحال بالنسبة لمعظم الأشياء ، فإنا نحكم بملكيتها له ، ولا نستصحب بقاءها على ملكية الأول ، كما هو الحال بالنسبة لسائر الأمتعة التي تباع في الأسواق من اللحم والخبز والفواكه ، فإذا رأينا شيئا منها بيد شخص ، ورأيناه ينقله إلى بيته أو يتصرف به تصرف المالكين نحكم له بها ، ومنها كل ما تنتجه المعامل كالألبسة والأحذية والمعلبات والآليات والأدوية والسيارات وما هو أعظم منها ، فإنا إذا رأيناها في يد شخص ، ورأيناه يتصرف فيها تصرف المالكين نحكم بملكيته لها ، ولا نعتني باحتمال كونها مسروقة من مالكها الأول أو من غيره ، وإذا ادعاها غيره نحكم له بها ، ونطلب البينة من ذلك الغير .
وهذا كله ، مما لا ريب فيه وهو القدر المتيقن من امارية اليد ومع ذلك ، ربما يتردد الفقيه في بعض الفروض .
قواعد الفقيه — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد تقي الفقيه
ص٢٦٣