42 - قاعدة في عمومات الحل وقاعدته
الكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات .
المقام الأول : في مأخذها . وهو نوعان :
النوع الأول : مفاده العموم اللفظي ، وهو آيات وأخبار أوضحها :
1 - قوله تعالى :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً .
س 6 - 145 .
2 - قوله تعالى :
وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
س 6 - 119 .
3 - ما رواه في الوسائل ، في أول أبواب الأطعمة المباحة - عن الصدوق - قال وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ليس الحرام إلّا ما حرم اللّه في كتابه . ثم قال : اقرأ هذه الآية :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
. . .
4 - قوله تعالى :
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ . .
الآية .
والاقتصار فيها على بعض المحرمات لا ينافي العموم ، وكثرة التخصيص لا تضره والتخصيص بالمجمل المنفصل ، لو ثبت ، لا يوجب إجمال العام ، وإنما يوجب الاقتصار على القدر المتيقن منه ، والرجوع فيما عداه إلى العموم .
وقد أشار صاحب الوسائل رحمه اللّه لجملة من هذه المناقشات ، وضعفها ظاهر .
إذا عرفت هذا فاعلم : إن الاستدلال بالرواية على العموم واضح . وأما