پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵

الخلاصة

1 . إن الاقرار يقدم على البينة ، وهي تتقدم على قاعدتي اليد والسوق بلا خلاف . 2 . قد تتعارض البينتان وإذن فالمرجع هو المرجحات المنصوصة . 3 . وبعد فقد المرجح قد يقال : بالتنصيف فيما يقبل وفيما لا يكون قابلا للتنصيف القرعة .

الأسئلة

1 . هل استقرت السيرة على الترتيب بين الأمارات ؟ 2 . ما هو دور قاعدة العدل والانصاف عند تعارض البينتان ؟ 3 . ما هو مقتضى القاعدة في التعارض ؟
القواعد الفقهية — صفحه 135 | السيد محمد كاظم المصطفوي