الرهن « 1 » . وقال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه : وبالجملة المرسل معروف بين القدماء وقد استدل به مثل الشيخ رحمه اللّه « 2 » . في المبسوط واعتمد عليه « 3 » .
ومنها النبويّ الذي يجسّد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله : في الرهن :
« له غنمه وعليه غرمه » « 4 » والكلام فيه نفس الكلام في النبويّ المتقدم سندا ودلالة ومضمونا .
2 - الاستقراء : بعد التتبع في موارد التصرفات والتملّكات يتبيّن أنّ الملازمة قائمة بين الفائدة والغرامة ، وبما أنّ الموارد لا تكون خارجة عن حد الإحصاء كان حصول الاستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه :
الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والاستقراء « 5 » .
فرعان
الأول : قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه : وتقريبه ( التلازم ) أنّ التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه ، فكيف يكون خسارته على البائع ، بخلاف ما إذا قدّرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنّه ملكه وخسارته عليه ، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم « 6 » .
الثاني : إذا تحقق التجارة في مال اليتيم ، وحصل الخسران كان على اليتيم ، وذلك لأنّ الربح يكون له ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه : أنّه لا مجال للقول ( بعدم الخسارة في مال اليتيم ، ولا يمكن ) الخروج عن قاعدة الإحسان ، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : البيع ص 104 .
( 2 ) حاشية المكاسب : ج 1 ص 87 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 126 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 422 ح 3 طبع الحديث ، وطبع القديم : ج 2 ص 495 .
( 5 ) المكاسب : الخيارات ص 248 .
( 6 ) حاشية المكاسب : ج 3 ص 187 .
( 7 ) جواهر الكلام : ج 15 ص 18 .