قاعدة كلّ ما يوجب الكفارة في الإحرام مشترط بالعمد
المعنى : معنى القاعدة هو أنّ المنهيّات التي توجب الكفارة حال الإحرام ( كلبس المخيط وتغطية الرأس والاستظلال وغيرها ) إذا تحققت جهلا أو نسيانا لا تكون موجبة للكفارة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات الواردة في باب الإحرام .
منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد « 1 » . دلّت على أن كلّ ما يؤتى من المحرّمات حال الإحرام إذا لم يكن عن عمد لا يوجب الفدية ( الكفارة ) إلّا الصيد ، فإنّه بواسطة الاستثناء الوارد في الصحيحة ، غير مشترط بالعمد ، وخارج عن مدلول القاعدة . ولا بأس به ، لأنّه : ما من عام إلّا وقد خصّ .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 226 باب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .