پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
الثاني : قالوا أنه لم يرد التحديد للكفّارة بالنسبة إلى جرح الصيد حال الإحرام ، فعليه كان المتّبع هناك الأرش . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه : التحقيق الاقتصار على مضمونها ( النصوص بالنسبة إلى المقدرات المصرّحة ) وإبقاء الجرح على قاعدة الأرش « 1 » .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام : ج 20 ص 263 .