Skip to main content

القواعد الفقهية — Page 122

Contributors:

P.122
به ، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات ، وأمّا الأحياء فهو سبب الملكيّة الثابت بالنصوص الصحاح . الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه في القضاء : ( إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول ) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع ؛ لأحقّيّة السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة « 1 » .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام : ج 40 ص 146 .