به ، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات ، وأمّا الأحياء فهو سبب الملكيّة الثابت بالنصوص الصحاح .
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه في القضاء : ( إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول ) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع ؛ لأحقّيّة السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 40 ص 146 .