پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكّا فيه كان العمل على الأخير « 1 » . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : الظن بالركعات كاليقين ، أمّا الظن بالافعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به ، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى ، وليس له أن يرجع ويتداركه « 2 » .
پاورقی
( 1 ) تحرير الوسيلة : ج 1 ص 204 . ( 2 ) منهاج الصالحين : ج 1 ص 233 .
القواعد الفقهية — صفحه 116 | السيد محمد كاظم المصطفوي