من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم « 1 » . فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو ، وإلّا فالمتّبع التلازم . كما قال المحقق صاحب الجواهر : أنّها ( القاعدة ) قاعدة كلّية يجب الخروج عنها بالدليل « 2 » .
فرعان
الأول : قال الإمام الخميني رحمه اللَّه : لو صلّى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وقضاها خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء - إلى أن قال : - يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل « 3 » .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه اللَّه : أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ، ويجزيه - حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة - ؛ إذ الإفطار كالقصر ، والصيام كالتّمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه ، وأمّا النّاسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة « 4 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة : ج 8 ص 381 .
( 2 ) الجواهر : ج 14 ص 267 .
( 3 ) تحرير الوسيلة : ج 1 ص 248 .
( 4 ) العروة الوثقى : ص 341 .