پرش به محتوای اصلی

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحه 70

پدیدآورندگان:

ص۷۰

الفرع الثاني مدلول القاعدة

لتحديد المراد من هذه القاعدة لا بدّ من تحديد ما انطوت عليه من مفردات وبخاصّة كلمات : « الضرر » ، « الضرار » ، « لا » . أمّا المفردات الأخرى : « على مؤمن » و « في الإسلام » فلا أظنّ أنّها تحتاج إلى تحديد ؛ لوضوح مفهومها لدى العلماء . فما ذا يعنى إذا بكلمة :

أوّلا : الضرر

نصّ بعض اللّغويّين على أنّ الضرر اسم مصدر من ضرّ يضرّ والمصدر الضرّ ، ويقابله النفع ، كما يقابلها - أعني كلمة الضرر - المنفعة . « 1 » كما نصّ بعضهم على اتّحاد الضرّ والضرر في كون كلّ منهما مصدرا « 2 » ، وليس المهمّ تحقيق ذلك ، وإنّما المهمّ تحقيق نوع التقابل بينها وبين المنفعة ؛ لتوقّف مضمونها عليه .
پاورقی
( 1 ) . راجع : مختار الصحاح : 200 مادة « ضرر » . ( 2 ) . لم نعثر على هذا القول في كتب اللغة الموجودة لدينا .