( 8 ) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة .
( 9 ) الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ .
( 10 ) يختار أهون الشرّين .
( 11 ) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما .
( 12 ) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع ضرر عامّ .
( 13 ) لا يجوز التعسّف باستعمال الحقّ .
( 14 ) درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
( 15 ) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع .
( 16 ) لا يجوز الإضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس .
( 17 ) الضرر لا يزال بمثله .
وهذه القواعد على اختلافها وتعدّدها تكاد تلتقي التقاء مباشرا أو غير مباشر بموضوعين رئيسين :
أحدهما : يقوم على أساس من القاعدة الأولى ، أعني قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وهي لسان حديث نبويّ شريف .
ويتضمّن في هذا المجال من القواعد التي عرضناها :
( 1 ) قاعدة الضرر يزال .
( 2 ) القديم يترك على قدمه .
( 3 ) الضرر لا يكون قديما .
( 4 ) الضرورات تبيح المحظورات .
( 5 ) الضرورات تقدّر بقدرها .
( 6 ) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة .
( 7 ) ما جاز لعذر بطل بزواله .
القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 56
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٥٦