تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( 8 ) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة . ( 9 ) الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ . ( 10 ) يختار أهون الشرّين . ( 11 ) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما . ( 12 ) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع ضرر عامّ . ( 13 ) لا يجوز التعسّف باستعمال الحقّ . ( 14 ) درء المفاسد أولى من جلب المصالح . ( 15 ) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع . ( 16 ) لا يجوز الإضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس . ( 17 ) الضرر لا يزال بمثله . وهذه القواعد على اختلافها وتعدّدها تكاد تلتقي التقاء مباشرا أو غير مباشر بموضوعين رئيسين : أحدهما : يقوم على أساس من القاعدة الأولى ، أعني قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وهي لسان حديث نبويّ شريف . ويتضمّن في هذا المجال من القواعد التي عرضناها : ( 1 ) قاعدة الضرر يزال . ( 2 ) القديم يترك على قدمه . ( 3 ) الضرر لا يكون قديما . ( 4 ) الضرورات تبيح المحظورات . ( 5 ) الضرورات تقدّر بقدرها . ( 6 ) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة . ( 7 ) ما جاز لعذر بطل بزواله .