بخاتمه في ركوعه . . .
ولو أحيا أرضا بنيّة جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة ، فالأقرب أنّها لا تصير إليه بالنيّة ، بل لا بدّ من صيغة الوقف .
ولا بدّ من النيّة في صيغ العقود والإيقاعات عندنا ، وهو القصد إلى ذلك اللّفظ المعيّن مريدا به غايته . . . أمّا النيّة في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللّفظ صالحا لها .
وينبغي المحافظة على النيّة في كبير من « 1 » الأعمال وصغيرها ، وتجب إذا كانت واجبة ، فينوي عند قراءة القرآن العزيز قراءته وتدبّره وسماعه واستماعه وحفظه وتجويده وترتيله ، وغير ذلك من الغايات المجتمعة فيه ، وينوي للسعي إلى مجلس العلم والحضور فيه ، ودخول المسجد ، والاستماع ، والسؤال ، والتفهّم ، والتفهيم ، والتعلّم ، والتعليم ، والتسبيح ، والفكر ، والصلاة على النبي وآله ( صلوات اللّه عليهم ) ، والرضا عن الصحابة والتابعين ، والترحّم على العلماء والمؤمنين ، ولعيادة المريض والجلوس عنده والدعاء له ، وزيارة الإخوان ، والسلام عليهم ، وردّ السلام ، وحضور الجنائز ، وزيارة المقابر ، والسعي في حاجة أخيه ، وفي حاجة عياله والنفقة عليهم ، والدخول إليهم ، وينوي عند الضيافة وإجابة السؤال في الضيافة ، بل ينوي عند المباحات ، كالأكل والشرب والنوم ، قاصدا حفظ نفسه إلى الحال الذي ضمن له من الأجل فيه « 2 » ، قاصدا التقوّي على عبادة اللّه تعالى » . « 3 »
* * *
هامش
( 1 ) . في المصدر بدون « من » .
( 2 ) . في المصدر بدون « فيه » .
( 3 ) . نقلت هذه المقاطع من مواضع عدّة من المصدر ، مع تصرّف وتقديم وتأخير في النقل . نضد القواعد الفقهية : 179 ، 184 ، 185 ، 192 ، 405 ، 406 .