Skip to main content

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — Page 253

Contributors:

P.253
الخامس : انها لا تجري في الشبهة الحكمية وتختص بالشبهات الموضوعية لا غير . السادس : انه يكفي في احراز الامكان ، الأصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع . كما إذا شكّت في اليأس ورأت الدم ، فان اصالة عدم اليأس كافية في احراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس ، فتجرى قاعدة الامكان في الدم المرئي حينئذ . واللّه سبحانه اعلم . ( مستمسك العروة ج 3 / 230 - 242 ) .