تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الفعل عن أول الأزمنة ومات فجأة أو لم يتمكن من الاتيان به بعده فعلى القول بالتراخي لا عقاب لترتب الترك ح على اذن الامر وعلى القول بالطبيعة يستحق العقوبة لتفويته المأمور به عمدا وهذا هو الذي ذهب اليه الحاجبى ومن تبعه وليس بشيء وقد تقرر بوجه آخر بأنه على القول بالتراخي يجوز التأخير ما لم يظن الفوات واما على القول بالطبيعة فإنما يجوز التأخير مع ظن التمكن من أدائه في الآخر ؛ واما مع الشك فيه فلا إذا لمفروض ايجاد الطبيعة فإذا شك المكلف في تفريغ ذمته مع التأخير لم يجز الاقدام عليه ، إذ قضية الاشتغال هو تحصيل الفراغ ولا اطمينان اذن بحصوله فلا يجوز له الا الاشتغال به وهو أيضا قريب منه في الضعف .