پرش به محتوای اصلی

قواعد الأصول — صفحه 35

پدیدآورندگان:

ص۳۵
( وامّا المعيار ) في العبادة فملخّص الكلام فيها موافقتها مع الواقع وتمشّى قصد القربة فان وافقت العبادة مع الواقع وتمشّى قصد القربة صحّت والّا بان خالفت الواقع أو وافقته ولم يتمش قصد القربة لتردّد العامل بالبراءة قبل الفحص وعدم جزمه بأحد الطرفين بطلت .