جهة انّ الاقدام على الضّرر أوجب على صدق الحكم الضّررى على ايجاب الشارع للوفاء بالعقد وكذلك اقدامه على شراء مال الغير مع علمه بفساد المعاملة وان المعوّض ليس ملك البايع أوجب عدم صدق الحكم الضّررى على وجوب الغرامات والخسارات عليه وهكذا الامر في نظائره ممّا لا يجرى فيه قاعدة الغرور .
قواعد الأصول — صفحه 212
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۲۱۲