كان مع احدى الطائفتين دلالة قطعيّة توجب العلم وجب العمل على قولها ، لانّ الامام عليه السّلام معها قطعا وان لم يكن مع إحديهما دليل قاطع ، فالّذى حكاه المحقّق عن الشيخ التخيير بايّهما شاء وعزى إلى بعض الأصحاب القول باطراح القولين والتماس دليل من غيرهما ، انتهى .
قواعد الأصول — صفحة 159
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٥٩