[ ( القاعدة الواحدة والثلاثون ) في بيان انّ للعقل من جهة ادراكه ]
وحكمه مقامات ؛
( أحدها ) ادراكه حسن الأشياء وقبحها ؛
( والثاني ) ادراكه حكم الشارع على طبق ما حكم به من الوجوب والحرمة أو غيرهما على اختلاف ما ادركه من الحسن والقبح ؛
( والثّالث ) حكمه باعتبار هذا الادراك ، اعني ادراكه حكم الشارع على طبق ما حكم به ؛
( والاوّل ) هو محل النّزاع بين الأشاعرة والعدلية ، حيث ذهب الأشاعرة إلى انّ الحسن ما امر اللّه به والقبيح ما نهى عنه ؛
( والثّانى ) هو محل النزاع المعروف في ثبوت الملازمة بين حكم العقل والشّرع بعد تسليم ادراك العقل حسن الأشياء وقبحها واختلف القائلون بالملازمة ، فذهب الأكثرون إلى اثباتها مطلقا وصار آخرون إلى نفيها مطلقا وفصّل بعض فخصّ النفي بالاحكام المتعلّقة بالفروع وأثبتها في الأصول ؛
( والثّالث ) هو محل الكلام بين الأخباريين والأصوليين ،