پرش به محتوای اصلی

قواعد الأصول — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
( وامّا ) إذا اختلف الفقهاء على قولين وذهب المشهور إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق واعرضو عنه واختار غير المشهور منهم ما هو موافق للخبر المذكور ، فحينئذ لا دليل لرفع اليد عن الخبر لمجرد اعراض المشهور عنه .