( وامّا ) إذا اختلف الفقهاء على قولين وذهب المشهور إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق واعرضو عنه واختار غير المشهور منهم ما هو موافق للخبر المذكور ، فحينئذ لا دليل لرفع اليد عن الخبر لمجرد اعراض المشهور عنه .
قواعد الأصول — صفحة 101
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٠١