پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 89

پدیدآورندگان:

ص۸۹

تتميم :

ثم إنّه على القول بعدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار لا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في مقام الامتثال إذا كان الآمر في مقام البيان ، إذ يكون الطبيعة تمام الموضوع ، فتنطبق على صرف الوجود ، فيتحقق الامتثال « 1 » .

التطبيقات

: إنّ الأوامر الصادرة من الشارع لا دلالة فيها على المرّة والتكرار إلّا ما خرج بالدليل .
پاورقی
( 1 ) - راجع الكفاية : 79 ، ونهاية الأفكار 1 : 213 ، 216 .