تتميم :
ثم إنّه على القول بعدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار لا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في مقام الامتثال إذا كان الآمر في مقام البيان ، إذ يكون الطبيعة تمام الموضوع ، فتنطبق على صرف الوجود ، فيتحقق الامتثال « 1 » .
التطبيقات
: إنّ الأوامر الصادرة من الشارع لا دلالة فيها على المرّة والتكرار إلّا ما خرج بالدليل .
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 79 ، ونهاية الأفكار 1 : 213 ، 216 .