13 - نصّ القاعدة : أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار « 2 » .
توضيح القاعدة :
1 - المراد بالمرّة والتكرار في المقام :
اختلفت كلمات الأصوليين في المراد بالمرّة والتكرار على وجهين :
ألف : الدفعة والدفعات :
قال المحقق العراقي قدس سرّه قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة والتكرار ، حيث إنّ فيها وجوها ثلاثة :
الأول : أن يكون المراد من المرّة هو الفرد ، فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد .
الثاني : أن يكون المراد منها الوجود الواحد ، وفي قبالها التكرار بمعنى الوجودات .
والفرق بينهما هو أنّه على الأول يكون الفرد بخصوصيّته الفردية تحت الأمر
هامش
( 1 ) - الكفاية : 77 .
( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 284 .