تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

13 - نصّ القاعدة : أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار « 2 » .

توضيح القاعدة :

1 - المراد بالمرّة والتكرار في المقام :

اختلفت كلمات الأصوليين في المراد بالمرّة والتكرار على وجهين :

ألف : الدفعة والدفعات :

قال المحقق العراقي قدس سرّه قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة والتكرار ، حيث إنّ فيها وجوها ثلاثة : الأول : أن يكون المراد من المرّة هو الفرد ، فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد . الثاني : أن يكون المراد منها الوجود الواحد ، وفي قبالها التكرار بمعنى الوجودات . والفرق بينهما هو أنّه على الأول يكون الفرد بخصوصيّته الفردية تحت الأمر
هامش
( 1 ) - الكفاية : 77 . ( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 284 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 85 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)