التوصّليّة كما أفتى بذلك الإمام السيد الخميني قدس سرّه في المسألة ( 13 ) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 1 » .
كلّ هذا إذا قلنا بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر بالتقريب المتقدم .
أمّا إذا قلنا باستحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر ، فلا يمكن إثبات التوصّليّة بإطلاق دليل الواجب ، إلّا أنّ المجرى في حالة الشكّ يكون هو التوصّليّة ، لكن المحقّق الخراساني جعل الأصل حينئذ الاشتغال والتعبّديّة على ما ذكرنا ذلك عنه قدس سرّه .
هامش
( 1 ) - تحرير الوسيلة 1 : 465 .