Skip to main content

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — Page 507

Contributors:

P.507
قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات « 1 » .
Footnote
( 1 ) - الكافي 1 : 67 - 68 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 .