Skip to main content

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — Page 483

Contributors:

P.483
لا ، والرواية الثانية تدلّ على عدم جواز ذبح الصيد سواء كان صيدا بالأصالة أم بالعرض بأن كان أهليا فتوحّش ، فتتعارضان في الإبل أو البقر أو الغنم التي توحّشت ، فالرواية الأولى تدلّ باطلاقها على جواز قتلها ، والرواية الثانية تدلّ باطلاقها على حرمة قتلها ، وبما أنّ الرواية الأولى خاصّة بالنسبة إلى الرواية الثانية فيتقدّم اطلاقها على إطلاق الرواية الثانية « 1 » .
Footnote
( 1 ) - المعتمد 3 : 382 .