پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶

التطبيقات :

منها : ما ورد في بيع العذرة . ما رواه يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « ثمن العذرة من السحت » « 1 » . وما رواه محمد بن مضارب عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس ببيع العذرة » « 2 » . فانّ الرواية الأولى معارضة مع الرواية الثانية ، ولكن ، قيل : إنّ المتيقّن من العذرة في الأولى عذرة ما لا يؤكل لحمه ، والمتيقّن من الثانية عذرة ما يؤكل لحمه ، فتحمل الأولى على عذرة ما لا يؤكل لحمه والثانية على عذرة ما يؤكل لحمه ، فلا تعارض بينهما « 3 » .
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 126 ، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . ( 3 ) - أصول الفقه 2 : 234 ، التنقيح 2 : 373 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 476 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)