لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان وموضوع الثاني احتمال العقاب ، ومورد الثالث عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير ، وكلّ ذلك مرتفع بالدليل الظنّي المعتبر « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - فرائد الأصول 4 : 12 .
پدیدآورندگان: لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)