پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 447

پدیدآورندگان:

ص۴۴۷
وهذا الجمع أيضا كما ترى جمع تبرّعي واستحساني بلا دليل ، إذ هو خلاف ظاهر الرواية الثانية ، والمتبادر منها عند العرف هو التخيير بين إمساك أيّتهما شاء من دون عقد جديد ، فتعارض الرواية الأولى .