پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 401

پدیدآورندگان:

ص۴۰۱
الطرف الآخر ، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجّح ، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتّب عليه الحليّة أو بلسان الحكم بالحليّة من أوّل الأمر » « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - مصباح الأصول 2 : 359 .