العبادات أيضا من الصوم والحج ونحوهما « 1 » .
د : كون الجامع على الأعم هو القدر المشترك بين أجزاء معلومة كالأركان في الصلاة ، وبين ما هو أزيد من ذلك « 2 » .
ه : - كون ألفاظ العبادات على الأعم موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه « 3 » .
البحث في العبادات :
أدلّة القول بالأعمّ :
1 - التبادر :
قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا إشكال في أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات في عصرنا هو نفس الطبائع بما هي من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة والفساد ، كما أنّ المراجع للأخبار والآثار يقطع بأنّ زمان الصادقين عليهما السّلام عصر نشر الأحكام كان كذلك ، بل دعوى كون عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله كذلك أيضا قريبة جدا « 4 » .
2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد :
قال السيد الخوئي قدس سرّه : إنّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو أنّ إطلاق لفظ الصلاة على جميع أفرادها الصحيحة والفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ
هامش
( 1 ) - نهاية الأصول : 47 ، 48 .
( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 7 ، والكفاية : 25 .
( 3 ) - راجع الكفاية : 26 .
( 4 ) - مناهج الوصول 1 : 166 ، 167 .