پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
5 - وقال أيضا : المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء ، فكلّ ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمنا ، ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك وإن كان الاعتبار أحوط « 1 » .
پاورقی
( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 23 مسألة ( 85 ) .