62 - نصّ القاعدة : حجّية الظواهر « 1 » .
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
أصالة الظهور « 2 » .
توضيح القاعدة :
« مدلول الدليل الشرعي قد يكون مردّدا بين أمرين أو أمور كلّها متكافئة في نسبتها إليه ؛ وهذا هو المجمل ، وقد يكون مدلوله متعيّنا في أمر محدّد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه ؛ وهذا هو النصّ ، وقد يكون قابلا لأحد الأمرين ولكن واحدا منها هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي ، وهذا هو الدليل الظاهر .
أمّا المجمل فيكون حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز .
وأمّا النصّ فلا شكّ في لزوم العمل به ولا يحتاج إلى التعبّد بحجّيّة الجانب الدلالي منه إذا كان نصّا في المدلول التصوّري والمدلول التصديقي معا .
وأمّا الظاهر فظهوره حجّة » « 3 » .
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول 2 : 117 ، ودروس في علم الأصول 1 : 300 و 2 : 179 .
( 2 ) - دروس في علم الأصول 1 : 300 و 2 : 180 .
( 3 ) - دروس في علم الأصول 2 : 179 .