4 - نصّ القاعدة : الصحيح والأعم « 1 »
توضيح القاعدة :
ولتوضيح القاعدة تطرح الأمور التالية :
1 - اختلفت تعبيرات الأصوليين في طرح هذه القاعدة ،
فقد يعبّر عنها بأنّ ألفاظ العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعمّ منها « 2 » فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن ، لأنّه ليس بالوضع ، فضلا عن الاستعمالات المجازيّة وما نسب إلى الباقلاني .
وقد يعبّر عنها بأنّها أسام للصحيحة أو الأعمّ منها « 3 » . فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة .
وقد يعبّر عنها بأن الأصل في استعمال الشارع هل هو الاستعمال في خصوص الصحيح أو الأعم منه « 4 » فيدخل فيه الجميع « 5 » .
2 - قال المحقق الخراساني رحمه اللّه : إنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الكل بمعنى واحد
وهو التماميّة ، وتفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن
هامش
( 1 ) - راجع مطارح الأنظار : 3 ، وفوائد الأصول 1 : 59 ، ومناهج الوصول 1 : 140 ، ونهاية الأصول 1 : 46 ، والمحاضرات 1 : 142 .
( 2 ) - راجع درر الفوائد 1 : 47 .
( 3 ) - راجع الكفاية ، 23 والمحاضرات 1 : 142 .
( 4 و 5 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 140 ، 141 .