تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

المقام الثاني : في مقتضى الأصل عند الشكّ في حجّية أمارة :

لا شبهة في أنّ الأصل فيما شكّ في اعتباره عدم الحجّية وعدم جواز ترتيب الآثار عليه وعدم صحّة الاحتجاج به ، وهذا واضح « 1 » ، بل الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدمها بمعنى أنّ الشكّ في إنشاء الحجّية ملازم للقطع بعدم الحجّية الفعليّة وإن كان إنشاء الحجّية كعدمه محتملا « 2 » .

التطبيقات :

إذا شككنا في اعتبار أمارة لعدم دليل قطعي عليه كالشهرة وخبر المجهول فالأصل عدم حجّيتها .
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 279 ، 280 ، ونهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : 81 ، وأنوار الهداية 1 : 224 . ( 2 ) - راجع مصباح الأصول 2 : 111 .