پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 323

پدیدآورندگان:

ص۳۲۳

59 - نصّ القاعدة : الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّية « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الأصل عدم الحجّية عند الشكّ فيها « 2 » . الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبّد به واقعا عدم حجّيته « 3 » . الأصل يقتضي حرمة التعبّد بكلّ أمارة لم يعلم التعبّد بها من قبل الشارع « 4 » .

توضيح القاعدة :

الدليل إذا كان قطعيا فهو حجّة على أساس حجّية القطع ، وإذا لم يكن كذلك فالكلام يقع فيه في مقامين : أحدهما في إمكان التعبّد به عقلا . والثاني في مقتضى الأصل - بعد إمكان التعبّد به - عند الشكّ في وقوعه .
پاورقی
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 224 . ( 2 ) - راجع مصباح الأصول 2 : 111 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 279 . ( 4 ) - راجع فوائد الأصول 3 : 119 .