59 - نصّ القاعدة : الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّية « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
الأصل عدم الحجّية عند الشكّ فيها « 2 » .
الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبّد به واقعا عدم حجّيته « 3 » .
الأصل يقتضي حرمة التعبّد بكلّ أمارة لم يعلم التعبّد بها من قبل الشارع « 4 » .
توضيح القاعدة :
الدليل إذا كان قطعيا فهو حجّة على أساس حجّية القطع ، وإذا لم يكن كذلك فالكلام يقع فيه في مقامين :
أحدهما في إمكان التعبّد به عقلا .
والثاني في مقتضى الأصل - بعد إمكان التعبّد به - عند الشكّ في وقوعه .
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 224 .
( 2 ) - راجع مصباح الأصول 2 : 111 .
( 3 ) - راجع الكفاية : 279 .
( 4 ) - راجع فوائد الأصول 3 : 119 .